اذا كان ايصال التعاقد تضمن البيانات الجوهريه لعقد بيع و مدون به ان المدفوع مقدم ثمن من اجمالي وقدره كذا فان هذا المبلغ هو ليس عربون مصحوب بخيار العدول انما هو جزء من ثمن مدفوع تأكيد التعاقد حتى وان كان الايصال معنون بلفظ عربون
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 103 من القانون المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك" يدل على أنه إن كان لدفع العربون دلالة العدول إلا أن شروط التعاقد قد تقضي بغير ذلك والمرجع في بيان هذه الدلالة هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه في القانون وأن لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن الذي انعقد به البيع باتاً أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول إذ أن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أن قضاءها يقوم على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان البين من الإيصالين المؤرخين 16/10/1992، 13/11/1992 أنهما تضمنا البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع من تراض ومحل وثمن ومعاينة للشقة المبيعة المحددة تحديداً نافياً للجهالة وإقرار المطعون ضده في كل من الإيصالين بأن المبلغ المسدد دفعه مقدمه من الثمن الإجمالي للشقة البالغ مقداره ثمانين ألف جنيه ولا ينال من ذلك إطلاق لفظ عربون على المبالغ المسددة إذ لم يقصد به إعطاء الحق للمتعاقدين في العدول عن البيع وإنما قصدا به أن عقدهما مبرم على وجه نهائي وبدليل أن المطعون ضده لم يختر العدول عن العقد برغم فوات وقت على العقد ووضع المشتري يده على شقة النزاع بل قام المطعون ضده بمطالبة الطاعن بإعلان على يد محضر بسداد باقي الثمن وقدره عشرون ألف جنيه بما ينبئ وبطريق اللزوم العقلي أن النية قد انصرفت إلى إتمام البيع وليس إلى مجرد الوعد به أو بيعا بالعربون – وإذا التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة الإيصالين والإعلان سالف الذكر وكيف العقد بأنه وعد بالبيع لمجرد اختلاف المبيع في الإيصالين وخلوهما من تحديد الشقة المبيعة تحديداً واضحاً ومن بيان حصة الشقة في أرض عقار النزاع رغم أن اختلاف المبيع في كلا الإيصالين على فرض صحته لا أثر له في التعرف على نية المتعاقدين طالما أن الطرفين لا يختلفان على أن الشقة التي وضع الطاعن يده عليها هي موضوع الاتفاق بينهما أياً كان هذا الاتفاق بيعاً تاماً أو بيعاً بالعربون أو وعدا بالبيع ومن ثم فإن هذا الاختلاف أو خلو العقد من بيان الحصة في الأرض لا يؤدي إلى تلك النتيجة التي انتهى إليها الحكم من أن البيع غير نهائي بما يجعله معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون إذ رتب على ذلك أن الاتفاق محل التعاقد ليس بيعاً باتاً وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن[الطعن رقم 2388 - لسنة 71 ق - تاريخ الجلسة 21 / 1 / 2003 - مكتب فني 54 رقم الصفحة 212 ]
تعليقات