متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن إذ قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشىء بل كان له الخيار إن شاء قبل ايجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأ>ل المتفق عليه ، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه الطعن رقم ۲۰۲ لسنة ۲۱ ق - جلسة ٦ / ٥ / ۱۹٥٤مكتب فنى ( سنة ٥ - قاعدة ۱۲٤ - صفحة ۸۳٤ )
ينعقد الوعد بالبيع بمجرد تعهد المالك ببيع العقار الى اخر خلال اجل معين اذا دفع الاخير الثمن ويسقط من تلقاء نفسه بانقضاء الاجل دون اظهار الرغبه في الشراء
تعليقات