لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة ولا يجوز أن يكون له مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل
لما كان المشرع قد وضع قيوداً على حق الملكية من بينها ما نص عليه في المادتين 819، 820 من القانون المدني من أنه " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه عل مسافة تقل عن متر و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة، ولا يجوز له أن يكون له على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً من حرف المطل، ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام "، مما مفاده أن من حق الجار أن يكون له مطل على جاره شريطة أن تراعى المسافة التي حددها المشرع في هاتين المادتين، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبين مهية المطلات التي أقامها الطاعن ووجه مخالفتها للقانون، ولم يعرض لدفاعه الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع من تملكه الأرض التي تطل عليها هذه المطلات بوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور[الطعن رقم 1562 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 13 / 1 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 89 ]
تعليقات