المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير[الطعن رقم 533 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 15 / 6 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 850 ]
ومن المستقر عليه فقها ان ( العمل غير المشروع يقع ممن هو تحت الرقابة ، لا يقع عليه فإذا قام الالتزام بالرقابة وتحدد طرفاه متولى الرقابة والخاضع للرقابة وجب لتحقق مسئولية متولى الرقابة أن يصدر عمل غير مشروع من الشخص الخاضع للرقابة الولد أو التلميذ أو صبى الحرفة او المجنون أو الأعمى أو نحو ذلك والعمل غير المشروع يجب أن يقع من الشخص الخاضع للرقابة لا أن يقع عليه أما إذا وقع عليه فليست هناك مسئولية مفترضة مثل ذلك أن يصيب أجنبي تلميذاً بالأذى في وقت يكون فيه التلميذ فى رقابة رئيس المدرسة فلا يكون هذا الرئيس مسئولا عن خطأ الأجنبي إلا في حدود القواعد العامة للمسئولية ، فيجب إذن إثبات خطأ في جانب الرئيس حتى يكون مسئولا . كذلك لا يكون الرئيس مسئولا إلا على أساس خطأ يجب إثباته في جانبه إذا كان التلميذ قد ألحق الأذى بنفسه لأن العمل غير المشروع في هذه الحالة إذا كان قد أحدث ضرراً فقد وقع هذا الضرر على التلميذ لا منه فالواجب إذن البدء بإثبات خطأ في جانب الشخص الخاضع للرقابة طبقاً للقوات العامة حتى تتحقق مسئولية هذا الشخص وقد تتحقق مسئوليته في بعض الحالات عن طريق افتراض خطأ في جانبه كما لو كان يسوق سيارة فدهس أحد العابرة فهو مسئول عن خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومتولى الرقابة عليه مسئول عنه على أساس خطأ مفترض اقتراضا يقبل إثبات العكس فإذا ما تحققت مسئولية الخاضع للرقابة على أساس خطأ ثابت أو على أساس خطأ مفترض قامت إلى جانبها مسئولية متولى الرقابة وبالتالي فان المسئولية الثانية لا تجب المسئولية الأولى ولكن تقوم إلى جانبها ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام طبعه ٢٠٠٤ ص 849 )
مسؤولية متولي الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير
تعليقات