من المقرر بقضاء النقض (  أن  النص فى المادة 14 من قانون الاثبات يدل على ان الطعن بالجهالة ما هو الا صورة من صور الطعن بالانكار وان كان المشرع خفف بعض احكامه على الوارث او الخلف الخاص فاكتفى ان يحلف اى منهم يمينا انه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هو لمن تلقى عنه الحق حتى لا تكون الورقة حجة عليه الا بعد التحقيق ( الطعن رقم 10448 - لسنة  66ق -جلسة  11 / 01 / 2004 )

تعليقات