الحقوق العينية وحدها دون الحقوق الشخصية هي التي يمكن تملكها بالتقادم ويستوى في ذلك العقار والمنقول

الحقوق العينية وحدها دون الحقوق الشخصية هي التي يمكن تملكها بالتقادم وأول الحقوق العينية التي يمكن كسبها بالتقادم المكسب الطويل هو حتى الملكية ويستوى في ذلك العقار والمنقول ولا يعترض، بالنسبة إلى المنقول، بأنه يملك بمجرد الحيازة، فمحل ذلك أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية ومصحوبة بالسبب الصحيح. أما إذا لم تقترن الحيازة بحسن النية أو لم تكن مصحوبة بالسبب الصحيح فالمنقول والعقار سيان كلاهما لا يملك إلا بالتقادم المكسب الطويل ومدته خمس عشرة سنة وعلى ذلك يكون قابلا للتملك بالتقادم العقار. ويدخل في ذلك الأرض زراعية كانت أو أرضا فضاء، وكل ما تنبته الأرض من ثمار ومحصول وزرع، وكل ما يغرس فيها من أشجار ونخيل، وكل ما يقام على الأرض من مبان ومنشآت كالمساكن والمكاتب والحوانيت والمصانع والمخازن والمحالج والجاراجات والزرائب والأفران والمطاحن وغير ذلك من الأماكن التي تشيد فوق سطح الأرض، أو تشيد في باطنها كالأنفاق التجاري والآبار والمواسير والأنابيب المدفونة في باطن الأرض، ويكون قابلا للتملك بالتقادم المنقول. ويدخل فى ذلك العروض والمكيلات والموزونات والمأكولات والمشروبات وأثاث المنزل والبضائع والكتب والورق والأقلام والسيارات والمركبات والسفن والعوامات والذهبيات والطيارات وأكشاك الاستحمام وأكشاك الأسواق والمعارض وخيام البدو الرحل وخيام الكشافة والأكشاك الخشبية والمباني التي تقام. مدة الأعياد والموالد إذا لم تثبت في الأرض.وكما تكسب الملكية في العقار والمنقول بالتقادم المكسب الطويل، كذلك يكب بهذا التقادم كل حق عينى آخر. فتكسب الملكية الشائعة في العقار والمنقول، وملكية الرقبة في العقار والمنقول، وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكني في العقار والمنقول، وحق الارتفاق الظاهر، وحق الحكر القائم على أرض غير موقوفة قبل العمل بالتقنين المدني الجديد، وحق الرهن الحيازى في العقار والمنقول.
أما الحقوق الشخصية فلا تكسب بالتقادم المكسب، ولكنها تنقضى بالتقادم المسقط. ولا يكسب الحق الشخصي بالتقادم حتى لو كان قابلا للحيازة، كما هو شأن حق المستأجر فالمستأجر إذا كان يحوز حقه كمستأجر إلا أن حيازته هذه لا تؤدى به إلى كسب هذا الحق بالتقادم المكسب، وإن كانت لا تصلح لأن تحمى بجميع دعاوى الحيازة، ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 982 و 983 و 984 )

تعليقات