يستطيع متولي الرقابة أن ينفي الخطأ عن نفسه بالبينه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير وأنه لم يسيء تربيته فإن فعل اعفي من المسؤوليه

إذا كان مؤدى نص المادة 3/173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع ممن تجب عليه رقابتهم هي مسئولية، مبناها خطأ مفترض افتراضا قابلاً لإثبات العكس ومن ثم يستطيع متولي الرقابة أن ينفي هذا الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير وأنه بوجه عام لم يسيء تربيته فإن فعل انتفى الخطأ المفترض في جانبه وارتفعت عنه المسئولية كما يستطيع أيضاً أن ينفي مسئوليته بنفي علاقة السببية بإثبات أن الضرر كان محال واقعاً ولو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغي من العناية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بنفي مسئوليته عن الفعل الصادر الذى وقع من ابنه القاصر مؤسساً ذلك على أنه لم يقصر في واجب الرقابة المفروض عليه بما ينبغي من العناية وأنه لم يسيء تربيته، فضلاً عن تمسكه بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه وبين الضرر الذى أحدثه الفعل على أساس أن الفعل الذى سبب الضرر كان مفاجأة من شأنها أن تجعل وقوع الضرر مؤكداً حتى ولو لم يهمل في واجب الرقابة بما ينبغي من حرص وعناية وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به إن صح الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليه يكون معيباً بالقصور[الطعن رقم 420 - لسنة 44 ق - تاريخ الجلسة 15 / 12 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1815 ]
ملحوظه لا يكفي متولي الرقابه ان ينفي انه اخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير فقط بل يجب ان يثبت انه احسن التربيه ايضا ليتكن من الاعفاء من المسؤليه
وفي هذا استقر الفقه على انه ( يستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة . فالخطأ المفترض في جانب متولى الرقابة هو إذن خطأ مفترض افتراضاً قابلا لإثبات العكس . ويستطيع متولى الرقابة - وهو الذي يحمل عبء الإثبات ما دام الخطأ مفترضاً في جانبه - أن ينفى هذا الخطأ عنه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغى من العناية ، وأنه اخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير على أن القيام بواجب الرقابة يشمل كما رأينا إحسان التربية ، وبخاصة إذا كان متولى الرقابة أبا أو أما . وينبني على ذلك أنه لا يكفى أن يثبت الأب أنه قام بواجب الرقابة باتخاذ الاحتياطات المعقولة ، فلا يزال افتراض أنه إساء تربية ولده قائماً في جانبه ، ولا يلزم المضرور. وجملة أن يثبت أن الأب أساء التربية ، بل الأب هو الذي يثبت أنه لم يسي تربية ولده القول إن متولى الرقابة عليه أن يثبت أنه لم يرتكب تقصيراً في الرقابة في خصوص الخطأ الذي صدر ممن هو في رقابته ، وأنه بوجه عام لم يسئ تربيته فإن فعل ذلك ، انتفى الخطأ المتفرض في جانبه ، وارتفعت عنه المسئولية ) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام طبعه ٢٠٠٤ ص 853 و 854 )
تعليقات