نزع ملكية الأرض المحكرة و ما عليها من بناء يترتب عليه فسخ عقد الاحتكار و يسقط معه ما كان للمحتكر من حق البقاء و لا يكون له إلا ثمن بنائه و أما الوقف فله كل ثمن الأرض
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على " أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية و هو عندهم عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء و القرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجر المثل ونصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجره و لم يبق لهما أثر في أرض الوقف و مضت مدة الاحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف و لم يكن للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء و نصوا أيضا على أنه إذا لم يكن الانتفاع بالعين المؤجرة ينفسخ العقد و تسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية ... و أنه تطبيقا لهذه النصوص يبين أن العقار المحكر و قد نزعت ملكيته و استولت عليه الحكومة قد أصبح لا يمكن الانتفاع به و بذلك انفسخ عقد الحكر و بانفساخه تعود الأرض للوقف خالية من حق البقاء و القرار و يكون للوقف وحده حق الحصول على ثمن الأرض ... و أن هذه القواعد لا تختلف في روحها عما نصت عليه المادة 270 من القانون المدنى - القديم - إذ ورد بها أنه إذا هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا ينفسخ عقد الايجار حتما و لا شك أن نزع الملكية نوع من الهلاك التام و ما دام أن عقد الاحتكار لا يخرج عن كونه نظير عقد إيجار فإن نزع ملكية الأرض المحكرة و ما عليها من بناء يترتب عليه حتما فسخ عقد الاحتكار و يسقط بذلك ما كان للمحتكر من حق البقاء و القرار و لا يكون له في هذه الحالة إلا ثمن بنائه و أما الوقف فله كل ثمن الأرض " فإن هذا الذى أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - و لا محل لقياس حالة نزع الملكية للمنفعة العامة عل حالة الاستبدال لأنه يراعى عند تقدير ثمن الأرض في الحالة الأخيرة أن الأرض مثقلة بما للمحتكر من حق البقاء و القرار عليها و هو عيب ينقص من قيمتها أما في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة فإن حق البقاء يزول بفسخ عقد الإيجار . الطعن رقم ۱٤۳ لسنة ۲٤ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۱۹٥۸مكتب فنى ( سنة ۹ - قاعدة ۱۰۷ - صفحة ۸۱٦ )
تعليقات