أنه يشترط لإجابة المدعى في دعاوى سد المطلات غير القانونية أن يثبت بداءة ملكيته للعين المفتوح عليها المطلات بحسبان أن فتح هذه المطلات يمثل اعتداء على حق الملكية .

أنه يشترط لإجابة المدعى في دعاوى سد المطلات غير القانونية أن يثبت بداءة ملكيته للعين المفتوح عليها المطلات بحسبان أن فتح هذه المطلات يمثل اعتداء على حق الملكية .الطعن رقم ۱٥۸۱٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۲۳
أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لإجابة المدعى في دعاوى سد المطلات غير القانونية أن يثبت بداءة ملكيته للعين المفتوح عليها المطلات بحسبان أن فتح هذه المطلات يمثل اعتداء على حق الملكية ، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك لدى محكمة الموضوع بعدم ملكية المطعون ضده للمساحة المفتوح عليها المطلات المطلوب الحكم بسدها وهو ما يترتب عليه – إن صح – رفض دعوى المطعون ضده ، وإذ ثبت من تقرير الخبير عدم تقديم المطعون ضده سند ملكيته وخلا الحكم من بحث هذا الدفاع فإنه يكون قاصراً عن بلوغ الحد الذى يكفى لحمل قضاء الحكم ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعن بسد المطلات والنوافذ على سند من اطمئنانه لتقرير الخبير وما أورده من أن الطاعن فتح مطلات من الناحيتين البحرية والشرقية مخالفا لبنود عقد شرائه الذي استند إليه ، لا يصلح ردًا على دفاعه سالف البيان ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .. الطعن رقم ۱٥۸۱٥ لسنة ۹۱ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۲۳
ملحوظه يحق لمن يمتلك العقار بعقد بيع عرفي المطالبه بسد المطل
أن عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب سد المطلات . الطعن رقم ۱۰۰٤۲ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰ / ۹ / ۲۰۲۰
أنه إذا كانت الفتحة مطلاً مواجهاً على ملك الجار دون مراعاة المسافة القانونية المبينة في المادة 819/1 من القانون المدني أو مطلاً منحرفاً دون الالتزام بالمسافة الواردة في المادة ۸۲۰ من ذات القانون فلا شك أن لذلك الجار - ولو لم يسجل سنده - الحق في سد هذه الفتحات .ذات الطعن
تعليقات