دعوى فسخ عقد الحكر لا تقبل التجزئه والتي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً

وأنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها أو تغييرها لا تكون مقبولة إلا فى مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة ، وكانت دعوى بطلان العقد أو صوريته أو نفاذه أو فسخه التى يرفعها الغير إنما تتعلق برابطة قانونية واحدة بين طرفى العقد ، ولا تحتمل إلا حلًّا واحدًا بالنسبة للعاقدين وبالتالى فإن الدعوى لا تكون مقبولة إلا باختصام العاقدين معًا . الطعن رقم ۱٤٤۱۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱ / ۳ / ۲۰۱٦
ولما كانت الخصومة في الدعوى الراهنة قوامها فسخ عقد الحكر الصادر لمورث مورث الطاعنين وآخرين من أرض النزاع وسداد قيمة الأجرة المتأخرة وإزالة ما على الأرض من مبانٍ وغراس دون اختصاص كل منهم بمقدار محدد؛ فإنهم بهذه المثابة يكونوا طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً الأمر الذي يوجب أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع الخصوم باعتبار أن موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة، ومن ثم فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه لصالح كافة المطعون ضدهم الملزمين بما قضى به ولو لم يطعنوا فيه لارتباط مراكزهم. الطعن رقم ۱۲۳۱۱ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲٥ / ٦ / ۲۰۲٤
تعليقات