ان كان المدفوع هو عربون مصحوب بخيار العدول عن الصفقة فيستطيع المشتري العدول فيخسر العربون الذي دفعه وللبائع أن يرجع عن البيع فيرد ضعف العربون الذي قبضه وذلك بغض النظر عما اصاب الاخر من ضرر

لما كان النص في المادة 103 من القانون المدني على أن "1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه, إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2- فإذا عدل من دفع العربون فقده, وإذا عدل من قبضه رد ضعفه, هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد وضع قرينة مفادها أن الأصل في دفع العربون وقت العقد أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا - مستخلصا من ظروف الدعوى ووقائعها - على أن دفع العربون يقصد به تأكيد العقد, فيعتبر المدفوع تنفيذا له وجزءا من الثمن ونية المتعاقدين وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني, فإذا ثبت للمحكمة اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بالقرينة الواردة في المادة 103 من القانون المدني سالفة الذكر, بأن دفع العربون لتأكيد حق كل منهما في العدول عن الصفقة, فيستطيع المشتري العدول فيخسر العربون الذي دفعه للبائع نظير هذا العدول, وكذلك يستطيع البائع أن يرجع عن البيع, ويكون الجزاء في هذه الحالة هو رد ضعف العربون الذي قبضه. وذلك بغض النظر عن الضرر الذي يكون قد أصاب الطرف الآخر من جراء هذا العدول إعمالا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 103 سالفة الذكر أما إذا تبين للمحكمة أن العربون كان للبت والتأكيد على تمام العقد فلا يجوز لأي من الطرفين العدول عن البيع, ويعتبر العربون المدفوع جزءا من الثمن, وجاز لأي من الطرفين إلزام الطرف الآخر بتنفيذ العقد ويجرى على العقد القواعد العامة من جواز المطالبة بالتنفيذ العيني أو بالتعويض أو بالفسخ مع التعويض إن كان له وجه[الطعن رقم 618 - لسنة 70 ق - تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2001 - مكتب فني 52 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 118 ]

تعليقات