الدفع بالصورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في حين أنه يجوز أمامها تغيير سبب الدعوى أو إضافة أسباب أخرى لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة

أن الدفع بالصورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.الطعن رقم ۱۹۸ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۰ / ۳ / ۲۰۲۲
أنه وإذا كان الدفع بالصورية هو من قبيل الدفوع الموضوعية فإنه يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.الطعن رقم ۲۲۷٤۰ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۳ / ۳ / ۲۰۲۲
وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن التنازل الصادر منه للمطعون ضده الثاني هو في حقيقته عقد تبرع أو هبة يحق له الرجوع فيه فضلًا عن بطلانه لعدم تسجيله، وكان هذا في حقيقته وبحسب المقصود منه دفع بالصورية يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول هذا الدفع باعتباره أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص للوقوف على مدى صحته فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون معيبًا بالقصور المبطل.الطعن رقم ۲۲۷٤۰ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۳ / ۳ / ۲۰۲۲
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه المستأجر الأصلى للعين محل النزاع وأن عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1968 والصادر لشقيقه صورى لكونه يعمل بالحكومة ويمتنع عليه مزاولة التجارة . وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى قولاً منه إنه غير مقبول لكونه دفاعاً جديداً ، في حين أنه يجوز أمام محكمة الاستئناف تغيير سبب الدعوى أو إضافة أسباب أخرى لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة ، وقد حجبه هذا الخطأ عن مواجهة دفاع الطاعن المشار إليه، ويرد على طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق بما يسوغ رفضه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن ثبت – وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب .الطعن رقم ۲۸۷ لسنة ٦۹ ق - جلسة ۲۲ / ۱۲ / ۲۰۱۰
تعليقات