تعارض الخصومه فلا يجوز ان يجمع الوكيل في التمثيل بين طرفي الدعوى حال تعارض المصالح

 إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى - وهو محام - وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة، أوكل محامياً آخر فى إقامة الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدنى كلى الجيزة، والتى أقامها على المطعون ضده الثانى بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ ../../.... الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق، كما وأنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول أوكل محامياً آخر للحضور بجلسات المرافعة فى هذه الدعوى والتسليم بالطلبـات فيها، بما مؤداه أن المطعون ضده الثانى يكون قد جمع فى التمثيل بين طرفى تلك الدعـوى - الطاعن والمطعون ضده الأول - رغم تعارض مصالحيهما فيها وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيراً إضراراً بالطاعن ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأول، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضى فى تلك الدعوى لم تتم بداءة، على نحو يتفق وصحيح القانون، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى والإجراءات التى تمت بشأنها والحكم الصادر فيها ثمة أثر فى حق الطاعن إعمالاً للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ( بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى دعوى الفسخ المذكورة )، فإنه يكون معيباً ( بالبطلان ) . الطعن رقم ۲۱٦٥ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۱۳

"إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بوقوع غش من وكيله في الدعويين رقمي 3483، 7329 لسنة 2015 صحة توقيع محكمة مصر الجديدة الجزئية، حيث أقيمت الدعوى الأخيرة من وكيل المطعون ضده شريف حسين - وهو محام -، وقد حضر عن الطاعن في هاتين الدعويين المحامي نفسه ليقر بصحة توقيع الأخير على هذين العقدين ، بما مؤداه أن المحامي المذكور قد جمع في التمثيل بين طرفي الدعوى - الطاعن والمطعون ضده - رغم تعارض مصالحيهما فيها إضراراً بالطاعن، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضي في تلك الدعوى لم تتم بداءة ، على نحو يتفق وصحيح القانون ، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضده ، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى ، والإجراءات التي تمت بشأنها والحكم الصادر فيها ثمة أثر في حق الطاعن إعمالاً للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات ، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض طلبات الطاعن برد وبطلان توقيعه على العقدين المشار إليهما بدعوى حجية الحكم الصادر قبله بصحة ذلك التوقيع في الدعويين المشار إليها".(الطعن رقم ۱۷۸۲۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۷ / ۱۱ / ۲۰۲٤)
تعليقات