وإذ كان طلب سد المطل ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون المرافعات في المواد سالفه البيان ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل في حدود الاختصاص الابتدائي للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص المادة 47/1 من قانون المرافعات مما يجوز استئنافه عملاً بنص المادة 219 من ذات القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الدرجة الأولى فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٦۲۰۷ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۲۱ / ۳ / ۲۰۱٦
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الدعوى العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها ، وأن الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التى فتحت دون مراعاة قيد المسافة تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق ، فهى بذلك لا تندرج ضمن دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 43 من قانون المرافعات التى تختص بنظرها استثناءً المحكمة الجزئية أى كانت قيمتها وإنما تختص بنظرها المحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 من ذات القانون كما أنها ليست من دعاوى الحيازة التى يوجب القانون لقبولها أن ترفع خلال مدة معينة ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص - وأياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . الطعن رقم ٤۲۳٦ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۱۹
إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إزالة حائط لأن إقامته أدت إلى سد مطلين بعقاره، ومن ثم فإن التكييف الصحيح لها هى أنها دعوى بطلب التمكين من إعادة فتح المطلين باعتبار أن إزالة الحائط ليس مقصوداً لذاته بل للتمكن من إعادة الإطلال، وإذ كان طلب إعادة فتح مطل ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المواد من 3٦ حتى ٤0 من قانون المرافعات، وبالتالى فإن الدعوى به تعتبر قيمتها زائدة على النصاب الانتهائى لمحكمة المواد الجزئية عملاً بالمادة ٤1 من ذات القانون.الطعن رقم ۳۳۹۰ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۱ / ۲ / ۲۰۱٤مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ۳۷ - صفحة ۲۲۰ )
إذ كان طلب سد المطل ليس من الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون المرافعات في المواد سالفة البيان ومن ثم فإن الدعوى في شقها الخاص بهذا الطلب تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه وهو ما يدخل في حدود الاختصاص الابتدائي للمحكمة الابتدائية ولا يعد حكمها فيه انتهائياً عملاً بنص المادة ٤7/1 من قانون المرافعات مما يجوز معه للطاعن استئناف هذا الشق من الدعوى تطبيقاً لنص المادة 219 من ذات القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسد المطلات على سند من أن ذلك الحكم صدر في نطاق النصاب الانتهائى لهذه المحكمة باعتبار أن قيمة المطلات المطلوب سدها هو مبلغ 1370 جنيه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱۹۹۲ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲۲ / ۳ / ۲۰۰٥كتب فنى ( سنة ٥٦ - قاعدة ٥۰ - صفحة ۳۰۱ )
دعوى سد المطل غير مقدرة القيمه
تعليقات