فتح المطل من حقوق الارتفاق فاذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة، وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح، فإن صاحب المطل يكسب حق الارتفاق بالتقادم

مفاد المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة، وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح، فإن صاحب المطل يكسب حق إرتفاق بالتقادم ويكون له الحق في استيفاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى لو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم[الطعن رقم 490 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 4 / 12 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 2000 ]
إن حقوق الإرتفاق - ومنها حق المطل - يجوز اكتسابها بالتقادم إذا توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق ارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون[الطعن رقم 4640 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 16 / 3 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 412 ]
ملحوظه اذا كان فتح المطل ظل فترة اكتسابه بالتقادم على سبيل التسامح فعلى المحكمه بيان المصدر الذي استقى منه هذا التسامح
أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين أن تكون هذه الأدلة مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هو ثابت بها، وأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها، فإذا لم يبين الحكم المصدر الذي استخلص منه ثبوت الواقعة التي أقام عليها قضاءه حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداده فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال، وكان مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطلة مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسد المطلين على ما قرره من أن ".. البين رجوعاً إلى تقرير الخبير .. أن المنزل المملوك للمستأنف ضده (الطاعن) أقيم مكان منزل قديم مخلف له عن والده، وأن المنزل القديم كانت به مطلات تفتح على الأرض المملوكة للمستأنف (المطعون عليه) .. فإن ظروف وملابسات التداعي لترشح للقول بأن هذه المطلات .. كانت على سبيل التسامح ولا تؤدي إلى كسب حق ارتفاق بالمطل طالما كانت على أقل من المسافة القانونية .. وأن إعادة فتح تلك المطلات في تاريخ معاصر لتاريخ الشكوى الإدارية 2436 لسنة 1987 والتي أنهت التسامح وعلى أقل من المسافة القانونية ..تعني التعدي على ملك المستأنف تنتفي معه مظنة التسامح .." ودون أن يبين المصدر الذي استخلص منه ثبوت واقعة التسامح في فتح المطلات من جانب المطعون عليه أو سلفه لمورث الطاعن ومن بعده خلفه مع خلو الأوراق من دليل على ذلك، وكان مؤدى هذا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ثبوت هذه الواقعة دون أن يكون من شأن ما ساقه أن يؤدي إلى هذا الثبوت فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن[الطعن رقم 5548 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 724 ]
تعليقات