المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم في الدعوى الأصلية برفضها يعد فصلاً في دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت المحكمة كلمتها برفض الدعوى الأصلية المرفوعة ضد من وجه دعوى الضمان . وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على أن وثيقة التأمين قد خلت من رقم السيارة ونوعها وأن لهذا أثره في الحكم في موضوع الدعوى الذى لا يقبل التجزئه، فإن المحكمة تكون - وأياً ما كان وجه الرأى في هذا القضاء - قد فصلت في الدعويين ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في دعوى الضمان الفرعية على أن محكمة أول درجة قد أغفلت الفصل فيها وذلك على خلاف الحقيقة الواضحة بالحكم الابتدائي من أن فصل دعوى الضمان الذى استلزمه قضاؤها في الدعوى الأصلية فإنه يكون معيباً .[الطعن رقم 2266 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 2 / 4 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - ص 865 ]
القضاء برفض الدعوى الاصليه يعد فصلا في دعوى الضمان الفرعيه ويقضى فيها بالانتهاء
تعليقات