أن المادة 184 من قانون المرافعات قد أرست المبدأ العام وهو إلزام المحكوم عليه في الدعوى بمصاريفها التي تشمل مقابل أتعاب المحاماة ، ثم استثنی من هذا المبدأ العام حالاتٍ ثلاثًا نص عليها حصراً في المادة 185 من القانون ذاته فأجازت للمحكمة إلزام الخصم كاسب الدعوى بمصاريفها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه أو كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات ، والحالة الأولى لا تتحقق إلا إذا كان التسليم بالحق سابقاً على رفع الدعوى ونظرها ، ولا محل لإعمال هذا الاستثناء إذا جاء التسليم بعد رفعها بل يلزم إعمال المبدأ العام لأن علة إلزام كاسب الدعوى بمصاريفها في هذه الاستثناءات أنه تعويض عن إساءته لحق التقاضي برفع دعوى في غير خصومة لأن الحق كان مسلماً به قبل رفعها مع تسليم الخصم بالطلبات. الطعن رقم ۲٥۷۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲٤
استثناء من هذا المبدأ العام للمحكمة إلزام الخصم كاسب الدعوى بمصاريفها إذا كان الحق مسلماً به قبل اقامة الدعوى هو يعتبر بمثابة تعويض عن إساءته لحق التقاضي برفع دعوى في غير خصومة
تعليقات