دعوى سد المطل ليست دعوى عينيه عقاريه ومن ثم لا يستوجب شهر عريضتها

إن دعوى سد المطلات باعتبارها أحد القيود التى ترد على حق الملكية لا تُعد من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال الإجراءات التى أوجبتها المادة سالفة البيان (المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى) لأنه نص استثنائى يُحد من حق اللجوء إلى القضاء الذى كفله الدستور للناس كافة فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، ومن ثم فإن ما أثارته النيابة في هذا الخصوص (آثار سبب من النظام العام عدم قبول الدعوى لعدم إتباع القيد الوارد بالمادة تالمشار إليها لتعلقها بحق عينى عقارى) يكون على غير أساس . الطعن رقم ٤٤۳۹ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۱۱
أن دعوى سد المطلات - باعتبارها أحد القيود التي ترد على حق الملكية - لا تُعد من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال الإجراءات التي أوجبتها المادة سالفة البيان لأنه نص استثنائي يحد من حق اللجوء إلى القضاء الذي كفله الدستور للناس كافة فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا الطعن رقم ٦۸٥۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۲٤
تعليقات