من حق المشترى الذي يطالب البائع بالتسليم وإذا ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التى تستقل يتقديرها محكمة الموضوع و حسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظى المؤقت على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه .ومن المقرر وفقاً لنص المادة 730 من القانون المدنى أن للقضاء أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ، و البيع ينعقد صحيحاً بالعقد غير المسجل كما ينعقد بالعقد المسجل و من آثار هذا الإنعقاد الصحيح أن من حق المشترى أن يطالب البائع بالتسليم على إعتبار أنه إلتزام شخصى و أثر من آثار البيع الذى لا يحول دونه عدم حصول التسجيل و من شأن هذه الآثار أيضاً أن يكون للمشترى إذا ما خشى على العين المبيعة من بقائها تحت يد البائع طيلة النزاع أن يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة عملاً بنص المادة آنفة الذكر . الطعن رقم ۱٤۲٥ لسنة ٤۷ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ٤۱ - صفحة ۱۹۰ )


تعليقات