دعوى سد المطل موضوعها لا يقبل التجزئه فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد.

الدعوى بطلب سد أو فتح المطلات تقوم على تقرير حق الارتفاق أو نفيه لأحد العقارين على الآخر فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه ، وبذلك تكون بطبيعتها مما لا تقبل التجزئةالطعن رقم ۱۱٤۷۳ لسنة ٦٦ ق - جلسة ٦ / ٤ / ۲۰۰۹
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة هو طلب سد المطلات المبينة بالصحيفة وهو بهذه المثابة لا يقبل الفصل فيه ، إلا حلا واحداً بعينه ، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للطاعنين – المحكوم عليهم – وإذ كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أمرت الطاعنين باختصام المحكوم عليه ...... في الطعن الماثل ، إلا أنهم لم يمثلوا بجلسات المرافعة ، وقعدوا عن ذلك ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته ، بما يوجب الحكم بعدم قبوله . الطعن رقم ۲٦۰۷ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۷ / ۳ / ۲۰۱٤
تعليقات