الدعوى بطلب سد أو فتح المطلات تقوم على تقرير حق الارتفاق أو نفيه لأحد العقارين على الآخر فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه ، وبذلك تكون بطبيعتها مما لا تقبل التجزئةالطعن رقم ۱۱٤۷۳ لسنة ٦٦ ق - جلسة ٦ / ٤ / ۲۰۰۹
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة هو طلب سد المطلات المبينة بالصحيفة وهو بهذه المثابة لا يقبل الفصل فيه ، إلا حلا واحداً بعينه ، بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة للطاعنين – المحكوم عليهم – وإذ كان ما تقدم وكانت المحكمة قد أمرت الطاعنين باختصام المحكوم عليه ...... في الطعن الماثل ، إلا أنهم لم يمثلوا بجلسات المرافعة ، وقعدوا عن ذلك ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته ، بما يوجب الحكم بعدم قبوله . الطعن رقم ۲٦۰۷ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۷ / ۳ / ۲۰۱٤
دعوى سد المطل موضوعها لا يقبل التجزئه فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد.
تعليقات