التزام احد الشركاء على الشيوع بإخلاء العين التي يشغلها بالعقار المراد بيعه في غضون ستين يوماً من تمام البيع مقابل التزام باقي الشركاء بتعويضه عن هذا الإخلاء بمبلغ تحدد مقداره في العقد فإن هذا الالتزام هو عقد تام اكتملت له أركان انعقاده و إن كان نفاده معلقاً على شرط واقف هو اتمام بيع المنزل
إذ كان البين من عقد الاتفاق المؤرخ ../../.. أنه بعد أن أثبت طرفا النزاع رغبتهم في بيع المنزل المملوك لهم جميعاً إنهاءً لحالة الشيوع فيما بينهم، أقر المطعون ضده الأول بالتزامه بإخلاء الطابق العلوي الذي يشغله بالمنزل في غضون ستين يوماً من تمام بيعه مقابل التزام الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بتعويضه عن هذا الإخلاء بمبلغ تحدد مقداره في العقد، فإن هذا الالتزام في شقيه هو جوهر اتفاق الطرفين، وهو عقد تام اكتملت له أركان انعقاده، ورتب في حق كل منهما التزامات محددة، و إن كان نفادها معلقاً على شرط واقف هو اتمام بيع المنزل وهذا الشرط وصف يلحق الالتزام ولا يؤثر في كونه موجوداً، و إن كان وجوده ليس مؤكداً، وهذا الشرط توافرت له مقومات صحته وفقاً للمادتين 265، 267 من القانون المدني باعتباره أمراً مستقبلياً يمكن وقوعه ولا مخالفة فيه لقواعد النظام العام والآداب العامة، وليس شرطاً إرادياً محضاً فلا يتوقف تحققه على مطلق إرادة طرف واحد منهما بل مرتبط بإرادة الطرفين – وهو موافقتهما على البيع – فضلاً عن ارتباطه بظروف خارجية وهى تقدم مشترى للمنزل بسعر مناسب – حسبما ورد في الاتفاق – وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الاتفاق عقد تام اكتملت له أركان انعقاده وليس مجرد وعد بالتعاقد بالمفهوم الذي حددته المادة 101 من القانون المدني فإن النعى عليه في هذا الخصوص (النعى عليه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لأن الحكم انتهى إلى أن الاتفاق المحرر فيما بين طرفي النزاع عقد منجز، رغم أنه في حقيقته وعد بالتعاقد وقع باطلاً لعدم تحديد المدة التي يتم فيها إبرام العقد على ما تضمنه من التزامات وهي إخلاء المطعون ضده الأول الجزء الذي يشغله من المنزل مقابل دفع الطاعنين وباقي المطعون ضدهم تعويض له عن هذا الإخلاء) على غير أساس[الطعن رقم 15487 - لسنة 77 ق - تاريخ الجلسة 26 / 10 / 2008 - مكتب فني 59 رقم الصفحة 793 ]
تعليقات