وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على عدم توافر شروط الوعد بالبيع لأن اتفاق الطرفين لم يتضمن تعييناً لجميع المسائل الجوهرية للعقد الموعود به وهي المبيع والثمن ولم يحدد المدة التي يجب إبرام العقد فيها في حين أن الموافقة تمت بناء على رسم هندسي واضح ومفصل لحدود ومساحة قطعة الأرض محل التداعي والثمن قابل للتقدير بمعرفة الجهات الرسمية التي تتولى ذلك، كما أن الفقه والقضاء قد استقر على جواز الاتفاق الضمني على المدة التي يجب إبرام العقد فيها الأمر الذي يتضح منه توافر شروط الوعد بالبيع وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك وانتهى إلى رفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدني اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر، والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية وهي المبيع المعين أو القابل للتعيين والثمن المحدد أو القابل للتحديد والتي ما كان البيع يتم بدونها. لما كان ذلك وكانت المذكرة المؤشر عليها من المحافظ المختص بالموافقة المبدئية على البيع قد حوت رسماً هندسياً مبيناً به موقع العقار ومساحته وحدوده بياناً كافياً نافياً لكل جهالة، والثمن وإن لم يحدد إلا أنه قابل للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها بمعرفة اللجنة المختصة بثمن أراضي الدولة بالمحافظة والتي أحال إليها المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لبيع أملاك الدولة وهو ما يكفي لصحة البيع إعمالاً لحكم المادتين 1/423، 424 مدني وبالتالي يكون قد تم الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد الموعود به، ولم يبق لاكتمال أركان الوعد بالتعاقد إعمالاً لحكم المادة 101 من القانون المدني سوى الاتفاق على المدة التي يجب على الموعود إظهار رغبته في إبرام العقد خلالها، ولما كان تحديد المدة حسبما استقر على ذلك قضاء هذه المحكمة كما يجوز أن يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً يستفاد من ظروف الدعوى وكانت تأشيرة المحافظ مقرونة بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات البيع وكانت هذه الإجراءات بطبيعتها تأخذ مدة من الزمن فإن المدة المتفق عليها لإظهار الرغبة في إتمام البيع هي المدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استنجذ المطعون ضدهم في إتمام العقد النهائي بإظهار رغبته في إتمام هذا العقد في أشكال مختلفة بداية من الإنذار حتى رفع هذه الدعوى بعد أن لمس رغبة منهم في النكول عن الوعد بتوقف إجراءات البيع التي طلب المحافظ اتخاذها رغم موافقة بعض الجهات المختصة عليه وتسليمه الأرض وإصدار ترخيص له يحمل رقم 1 لسنة 1984 من مجلس مدينة شبرا الخيمة بإقامة سور حولها واستغلالها فعلاً في الغرض المطلوب الشراء من أجله وكان يجوز للموعود إعمالاً لحكم المادة 102 من القانون المدني في حالة نكول المتعاقد الآخر من إنجاز وعده مقاضاته طالباً تنفيذ الوعد متى كانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط الوعد بالبيع فإنه يكون معيباً بما يتعين إلغاؤه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني. [الطعن رقم 1915 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 20 / 3 / 2003 - مكتب فني 54 رقم الصفحة 525 ]تأشيرة المحافظ مقرونة بالإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات البيع اجراء بطبيعته يأخذ مدة من الزمن فإن المدة المتفق عليها لإظهار الرغبة في إتمام البيع هي المدة اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات وكان تحديد المدة يجوز أن يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً ويحق حال نكول الدوله عن اتمام البيع بعدم الرد مقاضاتها بطلب الزامها بتنفيذ الوعد
تعليقات