إذ كان الوعد بالإيجار الملزم لجانب واحد هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بأن يؤجرها لآخر إذا رغب في إستئجارها، وكان هذا العقد وفقاً للمادة 101 من القانون المدني لكي يعتبر ملزما لمن صدر منه الشرط أن تبين فيه العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وأن تحدد فيه المدة التي يجوز فيها إلزام الواعد بإتمام الإيجار خلالها، وكان الإتفاق على تحديد هذه المدة لا يشترط أن يكون صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً فيحق أن يستخلص من ظروف الإتفاق المدة المعقولة التي يقدرها لنفاذ الوعد بالإيجار، لما كان ذلك، وكان الوعد بالإيجار مثار النزاع قد خلا من تقرير المدة التي يجوز فيها إلزام الطاعن الأول بإبرام عقد الإيجار الموعود به للمطعون عليه الأول فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي قدرت المدة التي اعتبرتها معقولة - تسع سنوات - في نطاق ما تستقل به من سلطة تقديرية وفق مقصود العاقدين، وكان هذا التقدير لا ينطوي على مخالفة لأية قاعدة آمرة نصت عليها القوانين الإستثنائية لإيجار الأماكن، فان النعي - على تحديد هذه المدة - يكون على غير أساس[الطعن رقم 570 - لسنة 43 ق - تاريخ الجلسة 30 / 3 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 865 ]
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن الأول بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن ما ورد في الخطاب المؤرخ 21/2/1994 والمرسل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده بصفته هو وعد بالإيجار في حين أن ما ورد به هو مجرد إخطار عن تأجير محلات بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين ولمن يرغب في استئجار أحدها عليه سداد مبلغ ألفي جنيه كمقدم للمحل الواحد، ومن ثم فهو لا يتضمن وعداً بالإيجار على النحو المبين بالمادة 101 من القانون المدني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوعد بالإيجار الملزم لجانب واحد هو عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بأن يؤجرها لآخر إذا رغب في استئجارها وكان هذا الوعد وفقاً للمادة 101 من القانون المدني يعتبر ملزماً لمن صدر منه بشرط أن تبين فيه العناصر الجوهرية لعقد الإيجار وأن تحدد فيه المدة التي يجوز فيها إلزام الواعد بإتمام الإيجار خلالها، ومن ثم يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقاً للمادة المذكورة أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التي يجب إبرامه فيها، وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر والمقصود بالجوهرية أركان عقد الإيجار وشروطه الأساسية التي يرمي العاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان يتم العقد بدونها، ولما كان ذلك وكان البين من الخطاب المؤرخ 21/2/1994 – مثار النزاع – والمرسل من الطاعن الأول بصفته إلى المطعون ضده بصفته أنه قد خلا من الأركان الجوهرية لعقد الإيجار وهي تحديد المحل المؤجر والأجرة فضلاً على أنه لم يحدد فيه المدة التي يجب فيها إبرام عقد الإيجار النهائي ومؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهما لانعقاد الوعد بالإيجار على النحو السالف الذكر, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الخطاب المرسل للمطعون ضده بصفته سالف البيان هو وعد بالإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه[الطعن رقم 3674 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 4 / 2 / 2009 - مكتب فني 60 رقم الصفحة 271 ]
الوعد بالايجار جائز شريطة ان يعيين كافة العناصر الجوهريه لعقد الايجار ومنها مدة العقد ولا يشترط ان يكون تعين المده صريحا بل يصح ان يكون ضمنيا تستخلصه المحكمه
تعليقات