منازعة المستأجر في استحقاق المؤجر للأجرة لعدم ملكيته للعين يتعين تصفيتها أولاً قبل الفصل في طلب الإخلاء المؤسس على التأخير في الوفاء بالأجرة
أن منازعة المستأجر في استحقاق المؤجر للأجرة لعدم ملكيته للعين يتعين تصفيتها أولاً قبل الفصل في طلب الإخلاء المؤسس على التأخير في الوفاء بالأجرة . الطعن رقم ۷۸۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۱۸
تعليقات