الالتزام بالرقابه اما التزام قانوني او اتفاقي والاصل انها تقوم على القاصر فاذا بلغ سند الرشد خمسة عشر عام انحلت عنه والاستثناء ان بلغ السد وكان في كنف القائم على التربيه او إذا وجد ما يدعو لبسط الرقابة عليه وهو بالغ

استقر الفقه على ان (القانون لم يحصر الحالات التي يتولى فيها شخص الرقابة على غيره ، واكتفى بأن قرر أن هذه الحالات تقوم إذا قام التزام بالرقابة قانوناً أو اتفاقاً . والرقابة في الأصل تقوم على القاصر رجلا كان أو امرأة. فإذا بلغ سن الرشد انحلت عنه، إلا إذا وجد ما يدعو لبسط الرقابة عليه وهو بالغ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته .
إذا وجد ما يدعو لبسط الرقابة عليه وهو بالغ
قد تدعو الحاجة إلى الرقابة على من بلغ سن الرشد ، رجلا كان أو امرأة . فلو أصيب البالغ سن الرشد يجنون أو بعته أو كان ذا غفلة ، قامت قامت الرقابة عليه لتجدد الحاجة إليها نظراً لحالته العقلية . ويتولى الرقابة في هذه الحالة ولى النفس ، أو الزوج ، أو الزوجة
الالتزام بالرقابه قد يكون اتفاقيا
ومن تنتقل الرقابة إليه اتفاقاً كمدير المستشفى أو الطبيب أو الممرض أو من يقوم بالرقابة من الأقرباء أو غير الأقرباء كذلك لو أصيب البالغ من الرشد بمرض أعجزه ، وجعله في حاجة إلى الرقابة نظراً لحالته الجسمية ، كأن كف بصره أو صار مقعداً أو أصيب بالشلل ، تولى الرقابة عليه اتفاقاً من يتولى الإشراف على شؤونه الشخصية ، من زوج أو زوجة أو قريب أو مدير مستشفى أو طبيب أو ممرض أو نحو ذلك . ويكون هذا مسئولا عنه ما بقى في رقابته( الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام للدكتور عبد الرازق السنهوري طبعه ٢٠٠٤ ص ٨٤٩ )
تعليقات