دعوى الضمان الفرعيه لا يجوز ابدائها بطلب عارض يثبت بمحضر الجلسه ولكن يتعين ان تقام بصحيفه وفقا للاجراءات العاديه لرفع الدعوى
دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعا أو دفعاً فيها وقد نصت المادة 119 من قانون المرافعات فى فقرتها الأخيرة على أن يكون إدخال الخصم للضمان بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بما مفاده أن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها وبالتالى لا يجوز إبداؤها بطلب عارض فى الجلسة كما لا يجوز رفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات وإلا كانت غير مقبولة وإذ أقامت الطاعنة دعوى الضمان بصحيفة أعلنت للمطعون ضدها الثالثة دون الألتزام بإتباع الطريق الذى رسمته المادة 119 مرافعات المشار إليها، وكانت مخالفة أوضاع التقاضى الأساسية وإجراءاته المقررة فى شأن رفع الدعاوى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول تلك الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إذ إقيمت أمام المحكمة الإبتدائية بصحيفة غير مودعه قلم الكتاب، وكان هذا الإجراء لا يجزىء عن وجوب إتباع السبيل الذى إستند القانون لإتصال المحكمة بدعوى الضمان الفرعية وبالتالى فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لإختصاص هيئات التحكيم بنظرها عملاً بنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971[الطعن رقم 1969 - لسنة 53 ق - تاريخ الجلسة 18 / 2 / 1988 - مكتب فني 39 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 268 ]
تعليقات