حالة ما إذا كان الخاضع للرقابة غير مميز : وقد يكون الخاضع للرقابة غير مميز - صبياً غير مميز أو مجنوناً أو معتوهاً - فكيف يمكن إثبات وقوع عمل غير مشروع منه وهو لا يجوز في حقه الخطأ لانعدام التمييز فيه ؟ نص الفقرة الأولى من المادة ١٧٣ صريح في هذه المسألة إذ يقول ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميزه . والخطأ الذي وقع هنا من غير المميز هو خطأ قام ركنه المادى أي ركن التعدى ، دون ركنه المعنوى أي ركن التمييز . ولذلك وصفه النص بالعمل الضارة دون العمل غير المشروع أو الخطأ .
والذي يلفت النظر فى مسئولية متولى الرقابة عن أعمال غير المميز أنها ، خلافاً للمسئولية عن أعمال المميز ، مسئولية أصلية لا تبعية . ذلك أن مسئولية متولى الرقابة عن أعمال المميز هي مسئولية تبعية ، تقوم بقيام مسئولية الشخص الموضوع تحت الرقابة . أما إذا كان هذا غير مميز ، فلا يمكن القول في هذه الحالة إن مسئوليته قد تحققت فتتحقق تبعاً لها مسئولية متولى الرقابة . بل الواجب أن يقال إن مسئولية متولى الرقابة هنا هي مسئولية أصلية قامت مستقلة ، وأساسها خطأ مفترض في جانب المسئول . ولا تستند هذه المسئولية إلى مسئولية غير المميز ، فإن هذا لا يكون مسئولا إلا مسئولية موضوعية مخففة عند تعذر الرجوع على متولى الرقابة ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام طبعه ٢٠٠٤ ص 850 )
الضرر الواقع من الطفل غير المميز يكون نتاج عمل ضار وليس عمل غير مشروع لانه مفتقد للركن المعنوي وهو القصد و القصد هو نتاج التمييز ويكون متولي الرقابه مسؤولا عن اعماله قبل الغير
تعليقات