إن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه . لما كان ذلك ، فإن إنذارها ( إنذار المطعون ضدها الأولى للطاعن ) المؤرخ 26/9/1994 ينبئ عن حرصها على تملك الحصة التى وعد الطاعن ببيعها لها ولا يعد بذاتها دليلاً على أنها عدلت أو تنازلت عن رغبتها في تنفيذ الوعد بالتعاقد ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس ويكون الطعن خليقاً بالرفض . الطعن رقم ۱۰٤٦٤ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲۲ / ۹ / ۲۰۰۸
متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن إذ قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشىء بل كان له الخيار إن شاء قبل ايجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأ>ل المتفق عليه ، وإن شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليهالطعن رقم ۲۰۲ لسنة ۲۱ ق - جلسة ٦ / ٥ / ۱۹٥٤مكتب فنى ( سنة ٥ - قاعدة ۱۲٤ - صفحة ۸۳٤ )
العدول عن الرغبه في تنفيذ الوعد بالتعاقد او التنازل عنه لا يكون الا صراحة او ضمنا شريطة اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه
تعليقات