وحيث نصَّت المادة 120 مرافعات على انه : " يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الاصلية بحكم واحد كلما امكن ذلك والا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الاصلية "
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن مفاد نص المادتين 119، 120 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الضمان تستقل عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا أو دفعا فيها، ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان، وبالتالي فلا تكون المحكمة ملزمة بالفصل في الدعويين بحكم واحد أو إجابة طالب الضمان إلى تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن فيها، وإنما يكون لها أن تفصل في الدعويين بحكم واحد وإذا كانت دعوى الضمان صالحة للفصل فيها مع الدعوى الأصلية، فإذا لم تكن دعوى الضمان صالحة للفصل فيها وكانت الدعوى الأصلية قد تهيأت للفصل فيها فصلت المحكمة في الدعوى الأصلية وأبقت دعوى الضمان لتفصل فيها بعد ذلك، فإذا كانت الخصومة في دعوى الضمان لم تنعقد لعدم تكليف طالب الضمان ضامن بالحضور فللمحكمة أن تجيب طالب الضمان إلى التأجيل لإدخال ضامنه أو لا تجيبه إلى هذا الطلب بحسب ما تراه إذ أن إجابة طلب التأجيل في هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضي الموضوع وداخلة في سلطته التقديرية، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن – الطاعن لم يعلن المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين الضامنين "بطلباته في دعوى الضمان الفرعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سلامة التفات المحكمة أول درجة عن دعوى الضمان التي أقامها الطاعن لعدم انعقاد الخصومة فيها بإعلان صحيفتها للضامنين لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 524 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 22 / 3 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 829 ]
ملحوظه يجوز الفصل في الاصليه وارجاء البت في دعوى الضمان ان لم تنعقد خصومتها
ومن المقررايضا فى قضاء النقض مفاد نص المادتين 119 ، 120 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الضمان تستقل عن الدعوى الأصلية و لا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها ، و لا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلاً فى دعوى الضمان ، و بالتالى فلا تكون المحكمة ملزمة بالفصل فى الدعويين بحكم واحد أو إجابة طالب الضمان إلى تأجيل الدعوى الأصلية لإدخال ضامن فيها ، و إنما يكون لها أن تفصل فى الدعويين بحكم واحد إذا كانت دعوى الضمان صالحة للفصل فيها مع الدعوى الأصلية ، فإذا لم تكن دعوى الضمان صالحة للفصل فيها و كانت الدعوى الأصلية قد تهيأت للفصل فيها فصلت المحكمة فى الدعوى الأصلية و أبقت دعوى الضمان لتفصل فيها بعد ذلك ، فإذا كانت الخصومة فى دعوى الضمان لم تنعقد لعدم تكليف طالب الضمان ضامنة بالحضور فللمحكمة أن تجيب طالب الضمان إلى التأجيل لإدخال ضامنه أولاً تجيبه إلى هذا الطلب بحسب ما تراه إذ أن إجابة طلب التأجيل فى هذه الحالة تكون من إطلاقات قاضى الموضوع و داخله فى سلطته التقديرية . [الطعن رقم 524 - لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 22 / 03 / 1990 - مكتب فني 41 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 829 - تم قبول هذا الطعن]
يفصل في دعوى الضمان الفرعيه و الدعوى الاصليه بحكم واحد ان امكن ذلك الا اذا تهيأت الدعوى الاصليه للحكم ولم تتهيأ دعوى الضمان لعدم اتمام انعقاد خصومتها فانه يجوز الفصل في الاصليه وارجاء الفصل في الضمان
تعليقات