نص نص الماده 52 من قانون المرافعات.. في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر..ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع..
وفي هذا استقرت محكمة النقض على ان النص في المادة 52 من قانون المرافعات على أنه "في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عنصر على آخر ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع" يدل على أن المشرع وإن اعتد في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو تلك التي في دور التصفية والمؤسسات الخاصة بالمحكمة التي يقع بها مركز إدارتها إلا أنه أجاز في الفقرة الثانية تيسيرا على المتقاضين رفع الدعوى التي يقع في دائرتها في الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقا بالفرع أو ناشئا عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقيا يمارس نوع أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه[الطعن رقم 5196 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 20 / 5 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 466 ]
في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها ويجوز رفعها إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الفرع وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع
تعليقات