النص في المادة 103 من التقنين المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك" يدل على قيام قرينة قانونية - قابلة لإثبات العكس - تقضي بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد[الطعن رقم 816 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 2 / 12 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1992 ]
مقتضى نص المادة 103 من القانون المدني، أن دفع العربون وقت إبرام العقد، يدل على جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد، فيعتبر المدفوع تنفيذا له وجزءا من الثمن[الطعن رقم 556 - لسنة 35 ق - تاريخ الجلسة 26 / 2 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 344 ]
دفع العربون وقت إبرام العقد قرينه على جواز العدول عن البيع الا انها قرينه تقبل اثبات العكس اللهم إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون قصد به تأكيد العقد فيعتبر المدفوع تنفيذا له وجزءا من الثمن
تعليقات