العربون ليس خاصاً بعقود البيع فقط

اشتراط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به جائز في كل مشارطة سواء أكانت بيعاً أو معاوضة أو إجارة أو أي عقد آخر. والعربون بهذا المعنى ليس خاصاً بعقود البيع وحدها [الطعن رقم 18 - لسنة 1 ق - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1931 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 30 ]
تعليقات