دعوى الطرد و التسليم للعين المبيعه المقامه قبل البائع في حقيقتها دعوى تسليم اصليه تختص بنظرها المحكمه الجزئيه

 أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عبارتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى. وأن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشىء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداءً بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب واستمر واضعاً اليد عليه. إذ كانت الدعوى المطروحة بحسب الأساس الذي أقيمت عليه والطلبات فيها أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب طرد الطاعنين من عين التداعي وتسليمها له على سند من أنه المالك لها بموجب عقد الشراء المؤرخ ٢٤/١/٢٠١٦ الصادر له من المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن الطاعنين بموجب التوكيل رقم ... لسنة ٢٠١٥ ثان الإسماعيلية ومن ثم فإن مرمى المطعون ضده الأول من الدعوى هو تسليمه عين التداعي التي اشتراها بموجب العقد المار ذكره، بما تكون معه الدعوى في حقيقتها ووفقاً لسببها هي دعوى تسليم تختص بها المحكمة الجزئية الطعن رقم ۲٦۰۰۱ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱ / ۱۲ / ۲۰۲٤

تعليقات