يستحق فوائد قانونيه عن مبلغ اتعاب المحاماه المقضي به من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا

 مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، و المقصود يكون محل الإلتزام معلوم المقدار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . ولما كانت المادة 709 من القانون المدنى تنص في فقرتها الثانية على أنه " إذا إتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة " و كان المبلغ الذى طلب به المطعون ضده هو أتعاب محاماة متفق عليها قبل التنفيذ الوكالة فهو أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملاً بالمادة المذكورة . و من ثم لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بل من تاريخ الحكم النهائى . الطعن رقم ۲۰۱ لسنة ۳۸ ق - جلسة ٥ / ۲ / ۱۹۷٤مكتب فنى ( سنة ۲٥ - قاعدة ٤۸ - صفحة ۲۸٥ )

تعليقات