مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، و المقصود يكون محل الإلتزام معلوم المقدار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . ولما كانت المادة 709 من القانون المدنى تنص في فقرتها الثانية على أنه " إذا إتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة " و كان المبلغ الذى طلب به المطعون ضده هو أتعاب محاماة متفق عليها قبل التنفيذ الوكالة فهو أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملاً بالمادة المذكورة . و من ثم لا يكون معلوم المقدار وقت الطلب فلا تستحق عنه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بل من تاريخ الحكم النهائى . الطعن رقم ۲۰۱ لسنة ۳۸ ق - جلسة ٥ / ۲ / ۱۹۷٤مكتب فنى ( سنة ۲٥ - قاعدة ٤۸ - صفحة ۲۸٥ )
يستحق فوائد قانونيه عن مبلغ اتعاب المحاماه المقضي به من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا
تعليقات