سداد الموعود بالبيع مبلغ كمقدم ثمن للواعد والاتفاق على مده لابداء الموعود الرغبه في الشراء فان المبلغ المدفوع ليس عربوناً مصحوب بخيار العدول انما هو مقدم ثمن تاكيد البيع بمجرد ابداء الرغبه في الميعاد

إذ كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن العقد سند الدعوى والمؤرخ 26/3/2006 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى قد حوى بياناً للعقار المبيع ومساحته وحدوده ، كما تضمن أيضاً المبلغ الذي تم الاتفاق عليه ثمناً لهذا العقار ، وبأن الطاعن قد سدد منه مبلغ عشرة آلاف جنيه كمقدم للثمن ، وبأنه يتعين على الطاعن - الموعود - إظهار رغبته في الشراء خلال شهر من تاريخ إبرام هذا العقد ، ومن ثم فإن هذا العقد يكون قد تضمن الاتفاق على كافة المسائل الجوهرية للبيع الموعود به ، وإذ كان الثابت أيضاً بالأوراق أن الطاعن قد استنجز المطعون ضدها الأولى في إتمام العقد النهائي بأن أنذرها بتاريخ 17/4/2006 برغبته في إتمام هذا العقد ، وإذ كان ذلك يكفي بمجرده لانعقاد البيع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وذهب في قضائه إلى تكييف العقد سند الدعوى على أنه بيع بالعربون يحمل دلالة العدول دون أن يورد لذلك أسباباً تحمله سوى قالة إن ما ورد بالعقد من سداد الطاعن لمبلغ عشرة آلاف جنيه لحين إتمام العقد النهائي يدل على أحقية البائع في العدول عن البيع رغم أن العقد قد ورد به أن الطاعن قد سدد هذا المبلغ كمقدم ثمن للعقار المبيع ، وخلت نصوصه من ثمة ما يدل على أن هذا المبلغ قد دفع على سبيل العربون ، فإنه يكون قد كيَّف العقد سند الدعوى تكييفاً خاطئاً جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۸٥۰٦ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱۰ / ٥ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ۷۸ - صفحة ٥۱۷ )
تعليقات