واستقر الفقه على ان ( تنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أوالمشرف فإذا بلغ الولد سن الرشد تحرر من الرقابة ، حتى لو كان لا يزال في دور التعليم ، وحتى لو بقى يعيش في كنف ذويه . ولا يكون أحد مسئولا عنه ، لا في البيت ولا في المدرسة ولا في الحرفة ، ذلك أنه ببلوغه سن الرشد أصبح في غير حاجة إلى الرقابة ، والتزام الرقابة إنما يقوم بقيام الحاجة إليه . ( الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام للدكتور عبد الرازق السنهوري طبعه ٢٠٠٤ ص ٨٤٩ )
ملحوظه عدم تواجد متولي الرقابه بالعمل وقت وقوع الضرر معفي من المسؤليه
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال الذي نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذي لا شأن له بوقوعه ـ وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها في واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدني دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذي استقى منه قضاءه في هذا الخصوص ... ولما كان هذا النعي صحيح ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه - وإن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقضي بطلانه - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال الذي نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذي لا شأن له بوقوعه - وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها في واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدني دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذي استقى منه قضاءه في هذا الخصوص ومع أن المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه [الطعن رقم 533 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 15 / 6 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 850 ]
ملحوظه يعفى الاب متولي الرقابه من المسؤليه حال ما تنتقل الرقابه على مشرف العمل فترة العمل وبالتالي يكون المشرف على الحرفة هو الملزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع مدة وجوده تحث إشرافه
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بصفتها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث الى المشرف على الحرفة - مالك السيارة أداة الحادث - والذي أقر بالتحقيقات أنه سلمه السيارة لغسلها وإيداعها الجراج، وهو ما أثبته الحكم الجنائي بأسبابه وبالتالي يكون هو الملزم بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه إعمالاً لنص المادة 173/ 2 من القانون المدني، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألزمها بالتعويض باعتبارها متولية الرقابة على القاصر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 173/ 2 من القانون المدني على أن "........ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف ......." يدل على أن المشرف على الحرفة يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع مدة وجوده تحث إشرافه لأن مناط المسئولية هو وجود التزام بالرقابة والالتزام في هذه الحالة إما أن يكون مصدره الاتفاق أو نص القانون و لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة بصفتها قد تمسكت لدى محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه انتفاء مسئوليتها القانونية لانتقال الرقابة على ابنها القاصر وقت وقوع الحادث إلى المشرف على الحرفة - مالك السيارة أداة الحادث. وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. وهو منها دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الإحالة إلى التحقيق تحقيقا لهذا الدفاع على قوله "أن ما أثارته الطاعنة بصفتها لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم تر فيه ما يدعو لإيراد أسباب جديدة" دون أن يواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفا على مدى صحته فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة[الطعن رقم 10562 - لسنة 81 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 2012 - مكتب فني 63 رقم الصفحة 1169 ]
تنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أوالمشرف فإذا بلغ الولد سن الرشد تحرر من الرقابة
تعليقات