الاب يكون هو متولي الرقابه على القاصر فإذا لم يوجد يكون عادة لولى النفس من جد أو عم أو غيرهما وقد تنتقل تربية الولد ولو بطريق الاتفاق الضمني من ولى النفس إلى الأم

فالقاصر إلى سن الخامسة عشرة - وهى سن بلوغ الحلم في الشريعة الإسلامية . يعتبر في حاجة إلى الرقابة إطلاقاً . ويكون عادة حتى بلوغ هذه السن في كنف من يقوم بتربيته، والذين يقومون بتربيته هم أولا الأب إذا وجد ، فهو الولى الشرعي على النفس، وهو المكلف قانوناً بالرقابة على ولده . فإذا لم يوجد الأب تولى الرقابة القائم على تربية الولد. ويكون عادة ولى النفس من جد أو عم أو غيرهما. وقد تنتقل تربية الولد ، ولو بطريق الاتفاق الضمني ، من ولى النفس إلى الأم، وذلك كله إلى سن الخامسة عشرة . فإن بلغها الولد ، وتحرر فوق ذلك من قيود التربية )( الجزء الاول نظرية الالتزام بوجه عام للدكتور عبد الرازق السنهوري طبعه ٢٠٠٤ ص ٨٤٥ )
تعليقات