حق الارتفاق سبب للاخذ بالشفعه ومنها حق الارتفاق بالري

النص في المادة 936/5 من القانون المدني - يدل على أن حق الإرتفاق يكفى بذاته لثبوت حق الشفعة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الشفيع استند في طلبه الأخير بالشفعة إلى قيام حق إرتفاق بالري لأرضه على الأرض المشفوع فيها، وكان الثابت من تقرير الخبير قيام هذا الحق فعلاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة يكون قد صادف صحيح القانون [الطعن رقم 1717 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 25 / 6 / 1985 - مكتب فني 36 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 917 ]
ومنها حق الارتفاق بالري
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بتقرير الخبير أن العقار المشفوع به ملاصق للعقار المبيع من جهة واحدة بما كان لازمه القضاء برفض الدعوى لعدم تحقق سبب الأخذ بالشفعة إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه رغم ذلك بأحقية الشفيع في الشفعة بمقولة قيام حق ارتفاق بالري ودون أن يواجه الطاعن بذلك حتى يدلي بما لديه من دفاع من شأنه لو أبدى لتغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 936/5 من القانون المدني على أن يثبت الحق في الشفعة للجار المالك (إذ كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة) يدل على أن قيام حق الارتفاق على الوجه المبين بالنعي يكفي بذاته لثبوت حق الشفعة وإذ كان الثابت في الأوراق أن الشفيع استند في طلبه الأخير بالشفعة إلى قيام حق ارتفاق بالري لأرضه على الأرض المشفوع فيها وكان الثابت من تقرير الخبير قيام هذا الحق فعلاً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة لهذا السبب استنادا إلى تقرير الخبير السالف فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويكون النعي عليه بما ورد في هذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 1717 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 25 / 6 / 1985 - مكتب فني 36 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 917 ]

تعليقات