بطلان اتحاد الشاغلين اثره اعتبار مامور الاتحاد السابق مازالت باقيه

إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن اتحاد الملاك الذى تم تأسيسه بتاريخ 25/12/2008 قد صدر قرار ببطلانه واعتباره كأن لم يكن وهو ما يترتب عليه أن صفته كمأمور لاتحاد الملاك بمقتضى عقد التأسيس لهذا الاتحاد المؤرخ 26/4/2006 لا تزال باقية كما هى وقدم تدليلاً على ذلك – على نحو ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته كتاب صادر من الإدارة القانونية بحى السويس المؤرخ 15/3/2011 والذى تضمن اختياره مأمور لاتحاد الشاغلين بالبرج الواقع به عين التداعى هذا بالإضافة إلى أن صفته كمالك عين التداعى وأنه البائع لها بمقتضى عقد البيع المؤرخ 5/9/2006 المبرم بينه وبين المطعون ضده يتيح له رفع دعوى فسخ هذا العقد لعدم سداد باقى الثمن. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه هذا وما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الدعوى وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بقالة إن الطاعن قد زالت صفته كمأمور للاتحاد بمقتضى عقد تأسيس الاتحاد المؤرخ 25/12/2008 مع أن ذلك وحده لا يواجه دفاع الطاعن سالف الإيضاح ولا يصلح رداً عليه فإن ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل . الطعن رقم ٥۸۹۱ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۲۰۱۹

تعليقات