إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة – المشترية – دفعت للمطعون ضده – البائع – مبلغ ... جنيها بموجب إيصال ورد به أن ذلك المبلغ هو عربون ، ثم نشب الخُلف بينهما - قبل تنفيذ ما انصرفت إليه إرادتهما من إتمام البيع - من منهما الذى عدل عن التزامه ، وهو ما كان يوجب على المحكمة قبل أن تفصل في موضوع النزاع أن تتصدى للفصل في أمرين أولهما تكييف ما تم دفعه وهل كان لإثبات حق العدول لأى من الطرفين أم أنه لتأكيد التعاقد ، وثانيهما أى من الطرفين الذى عدل عن التزامه التعاقدى ، ثم بعد ذلك تنزل القانون منزله واجب الاتباع على واقعات النزاع ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى استناداً إلى أن عبارة العقد ورد بها أن المبلغ المسدد عربون بما لا حاجة معه إلى البحث في ماهيته ، دون اعتبار لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بشأنه حتى يتسنى للمحكمة اسباغ الوصف الحق عليه ودون أن تستظهر المحكمة دلالة العربون – العدول عن العقد أم تأكيده على نحو ما سلف بيانه - فإن حكمها يكون معيباً (بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال) الطعن رقم ۱٦۷۰٦ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۱۷
إذ كان الثابت من عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ 1996/7/21 -وبما لا خلاف عليه بين الطرفين-أن المطعون ضده (المشتري) دفع للطاعن (البائع) مبلغ مائة ألف جنيه عربون الصفقة، ولم يتفق الطرفان في العقد على دلالة دفع العربون، ثم نشب الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد، عن أي منهما الذي عدل عن البيع الأمر الذي كان يوجب على المحكمة قبل أن تفصل في موضوع النزاع، أن تتصدى للفصل في أمرين أولهما دلالة دفع العربون، هل كان لإثبات حق العدول للطرفين أم لتأكيد الصفقة، والثاني أي من الطرفين الذي عدل ثم تنزل أحكام القانون الواجب إعمالها على النزاع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن برد المتبقي من العربون دون أن يبين الأساس الذي أقام عليه قضاءه ورفض دعواه الفرعية - بإلزام الطاعن (المشتري) بالتعويض لعدم قيامه بتنفيذ التزامه العقدي - فإنه يكون معيباً بالقصور. الطعن رقم ٦۱۸ لسنة ۷۰ ق - جلسة ٤ / ۱ / ۲۰۰۱مكتب فنى ( سنة ٥۲ - قاعدة ۲۲ - صفحة ۱۱۸ )
على المحكمه قبل الفصل في موضوع النزاع الوقوف على امرين اولهما تكييف ما تم دفعه وهل كان عربون لإثبات حق العدول لأى من الطرفين أم أنه لتأكيد التعاقد وثانيهما أى من الطرفين الذى عدل عن التزامه
تعليقات