التعويض عن فوات الفرصه المحتمله هو ان يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل اسباب مقبولة

إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فأن تفويتها ام محقق، وليس في القانون ما يمنع من ان يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل اسباب مقبولة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون عليهما الأولين عن هذا العنصر من عناصر الضرر المادى المطالبة به على ما قرره " ....البين من ظروف الدعوى الماثلة إن وفاة المجنى عليه البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما قد فوتت على والديه فرصة مؤكدة في رعايته لهما مستقبلا خاصة بعد إصابة شقيقه الوحيد في الحادث بالإصابات التى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى استئصال الطحال بما يترتب على ذلك من نقص في قدرته الصحية والبدنية طوال حياته...."وكان هذا الذى أورده الحكم من اسباب على فوات فرصة المطعون عليهما المذكورين في رعاية إبنهما لهما بوفاته هو استدلال سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه بالتعويض عن هذا العنصر من عناصر الضرر المادى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون في غير محله. الطعن رقم ۱۹۹٥ لسنة ٦۱ ق - جلسة ۲۱ / ٤ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۱۲۸ - صفحة ٦۸٥ )
تعليقات