دعوى الضمان في مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه، فإن الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جمع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها على ما نصت عليه المواد 117 إلى 126 من إجازة إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها، وإدخال الغير بناء على أمر المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، والتصريح بتقديم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه على سواء استكمالاً للطلب الأصلي أو ترتباً عليه أو اتصالاً به على نحو غير قابل للتجزئة أو بقصد عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعى عليه، بالإضافة إلى ما تجيز المحكمة تقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلي، وحق الغير في التدخل منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وذلك كله بهدف جمع شتات المنازعات المتداخلة اقتصاداً في الإجراءات وتيسيراً للفصل فيه جملة واحدة وتوقياً من تضارب الأحكام.( الطعن رقم 5933 لسنة 74 ق - جلسة 19 / 1 / 2015 )
يشترط لقبول دعوى الضمان الفرعيه ارتباطها بالدعوى الأصلية
تعليقات