يجوز اثبات الالتزام بالوعد بالبيع الشفهي بكافة طرق الاثبات

إذ كان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن أقام دعواه الفرعية طالبًا الحكم له بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهما على سند من أنه كان قد اتفق شفاهة مع مورثهما على تجديد عقد الايجار لمدة أربعين سنة تبدأ بعد انتهاء عقد الإيجار الأول وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دعواه، وقضى برفض ثبوت العلاقة الإيجارية على سند من أن الاتفاق الشفوي الذي تم بين الطاعن ومورث المطعون ضدهما هو في حقيقته وعد بالتعاقد وأن هذا الوعد لا يسري في حق ورثته - المطعون ضدهما - لوفاة مورثهما قبل نهاية عقد الإيجار الأول وأن الوعد بالتعاقد لم يُفرغ في ورقة مُعترف بها من الطرفين، رغم أن المشرع لم يستلزم شكلًا خاصًا لعقد الإيجار وأنه يجوز للطاعن - المستأجر - وحده إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البيئة وشهادة الشهود، ورغم أن هذا الدفاع - دفاع جوهري من شأنه إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يُمكِنه من إثباته بالبينة وشهادة الشهود فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الطعن رقم ۱٤۷٤٤ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۲۰۲٤

تعليقات