أنه إذا كانت الفتحة مطلاً مواجهاً على ملك الجار دون مراعاة المسافة القانونية المبينة في المادة 819/1 من القانون المدني أو مطلاً منحرفاً دون الالتزام بالمسافة الواردة في المادة ۸۲۰ من ذات القانون فلا شك أن لذلك الجار - ولو لم يسجل سنده - الحق في سد هذه الفتحات .ذات الطعن
يحق لمن يمتلك العقار بعقد بيع عرفي المطالبه بسد المطل
ان عقد البيع ولو لم يكن مسجلاً ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب سد المطلات . الطعن رقم ۱۰۰٤۲ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰ / ۹ / ۲۰۲۰
تعليقات