إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر فى موضوع قوامه طلب الطاعنين محو وشطب إشهار حق الإرث المقيد برقم ... لسنة ۲۰۱٥ سجل عينى الفيوم لوروده على الأرض المملوكة لمورثتهم ، ومن ثم يعتبر الورثة - الطاعنون - سواء فى المركز القانونى ما داموا يستمدونه من مصدرٍ واحدٍ هو حقهم فى الميراث ، وبالتالى يعتبرون جميعًا بهذه المثابة طرفًا واحدًا فى تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حلٍ واحدٍ بعينه ، بما لازمه أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة لهم ، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، ولما كانت المحكمة قد خلُصَت إلى عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول، وأمرت باقى الطاعنين باختصامه فلم يفعلوا حتى حجز الطعن للحكم ، فإن الطعن برمته لا يكون قد اكتملت له موجبات صحته ، بما يوجب الحكم بعدم قبوله . الطعن رقم ۱٦۸٦٥ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۷ / ۱۰ / ۲۰۲۳
موضوع محو وشطب إشهار حق الارث لا يقبل الدتجزئه ما دام الورثه يستمدونه من مصدر واحد هو حقهم فى الميراث
تعليقات