وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين قضي بصحة ونفاذ عقد البيع محل الدعوى رغم بطلانه لصدوره من الطاعن بصفته بغير تفويض من مجلس إدارة جامعة الزقازيق بالمخالفة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 ولوروده على مال ليس محلاً للتعامل فيه حيث أبرم التصرف بالمخالفة لعقد هبة هذه الأرض المشهر برقم 522 بتاريخ 3/ 2/ 1975 والصادر من محافظة الشرقية إلى جامعة الزقازيق والذي اشترط فيه تخصيصها للمنشآت الجامعية بما لا يصح معه التصرف فيها بالبيع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كانت دعوى صحة التعاقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع واستيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث قابلية المبيع للتعامل فيه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الموضوع أن الأرض محل التعاقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه قد أبرمه البائع بصفته رئيساً للجامعة مخالفاً أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات إذ باشره دون الترخيص بذلك من مجلس الجامعة وفق ما توجبه الفقرة 24 من المادة 23 منه ومخالفاً لشروط عقد الهبة المسجل برقم 522 لسنة 1975 في 3/ 2/ 1975 سند ملكية الجامعة حيث اشترط فيه تخصيص هذه الأرض لإقامة المنشآت الجامعية، وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مسبق من مجلس الجامعة لرئيسها في إبرام البيع وذلك وفق ما تقضي به الفقرة 24 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، كما وأن الثابت من البند الثالث من عقد هبة الأرض محل التداعي الصادر من محافظة الشرقية إلى جامعة الزقازيق والمشهر بتاريخ 3/ 2/ 1975 اشتراط الجهة الواهبة على الموهوب لها تخصيص هذه الأرض للمنشآت الجامعية والتزمت هذه الأخيرة في البند الخامس منه بذلك، وبالتالي أصبحت من الأموال التي لا يجوز التصرف فيها لغير الغرض المخصص لها في عقد الهبة ومن ثم يكون تنفيذ الطاعن بصفته كبائع لالتزامه ينقل المبيع تنفيذاً عينياً قد صار غير ممكن لعدم صحة إجراءات البيع التي نص عليها رقم 49 لسنة 1972 آنف الذكر ولوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه بالبيع بما يكون معه طلب المطعون ضده الحكم بصحة ونفاذ عقده متعين الرفض.الطعن رقم ۳۲٦٦ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۲۱ / ۳ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۹۹ - صفحة ٥۱۸ )
اشتراط الواهب على الموهوب اليه تخصيص المال الموهوب لغرض معين وبالتالي فلا يجوز التصرف فيها لغير الغرض المخصص لها
تعليقات