على المحكمة ألا تقضي برفض الفسخ على أساس تطبيق قاعدة أن ما لم يوف به المقاول قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته بمجردها دون أن تراقب حقيقة الأعمال التي أتمها ومدى مطابقتها لشروط التعاقد والأصول الفنية المتبعة

أن مفاد نص المادة 157 من القانون المدني يدل على أن سلطة المحكمة في رفض دعوى فسخ عقد المقاولة لعدم الوفاء بباقي أعمال المقاولة على سند من أنها قليلة الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته مشروط بأن يكون حكمها مبنيًا على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند في الأوراق والبيانات المقدمة لها، وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قام عليها دليلها الذي يتطلبه القانون، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها. تحقق محكمة الموضوع من ذلك (من نسبة أهمية الباقي من أعمال المقاولة التي لم يتم تنفيذها بالنسبة لجملة الأعمال وذلك في دعوى فسخ عقد المقاولة) لا يتم إلا ببيان أعمال المقاولة الملتزم بها المقاول وما أتمه منها وما بقي منها في ذمته ونسبتها إلى الالتزام في جملته توصلًا لإجراء تقدير واعٍ حصيف لمدى تنفيذ المقاول لما أتمه من أعمال وفق الأصول الفنية والاشتراطات الهندسية المتفق عليها ومدى أهمية ذلك الباقي بالنسبة إلى الالتزام في جملته وفقًا لما تمليه طبائع الأمور وقواعد العدالة التي توجب على محكمة الموضوع ألا تقضي برفض الفسخ على أساس تطبيق قاعدة أن ما لم يوف به المقاول قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته بمجردها دون أن تراقب حقيقة الأعمال التي أتمها ومدى مطابقتها لشروط التعاقد والأصول الفنية المتبعة في هذا الخصوص. الطعن رقم ۱٦٦٦٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ٦ / ۱۱ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۱۰٤ - صفحة ٦٦۱ )
تعليقات