وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور والفساد فى الاستدلال إذ كيف العقد موضوع الدعوى على أنه وعد بالبيع تأسيساً على أن الاتفاق الموقع من الطاعن استوفى أركان عقد الوعد بالبيع وتضمن شروطه الأساسية فى حين أن الثابت بهذا المستند أنه تضمن بيعاً باتاً للفيلا محل النزاع يكتمل الأركان يتحدد فيه الثمن وقام المطعون ضده بسداد مبلغ … جنيه وقت انعقاد العقد، كما التزم بالوفاء بباقى الثمن على أقساط على نحو ما هو ثابت بالمستند سالف الذكر كما التزم الطاعن بالتسليم وقد خلا الاتفاق من خيار العدول لطرفى التعاقد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن عقد البيع الابتدائى ينشئ من فوره التزامات فى ذمه البائع بنقل ملكية المبيع الى المشترى إن لم تكن قد نقلت والتزام بتسليم المبيع من قبل البائع وضمان عدم التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية ويلتزم المشترى بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع – فى حين أن الوعد بالبيع لا ينشئ شيئاً من ذلك فهو لا يعدو أن يكون خطوه نحو العقد النهائى فيقتصر على التزام الواعد بأن يعين المبيع إذا طلب الطرف الأخر منه ذلك فى فترة معينه فهو ينشئ التزامات شخصية فى ذمة عاقديه بأن يبرم العقد إذا قبل الأخر فى فترة معينة وقد يكون الوعد من البائع أو المشترى أو وعد متبادل من قبل الطرفين وهذا الاخير هو بيع تام ملزم للطرفين تترتب عليه كل الأثار التى تترتب على المبيع، كما أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع – التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع – التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى لتتبين ما إذا كان عقد بيع بات أم أنه وعد بالبيع إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى لما قصده المتعاقدان وإنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . .. الطعن رقم ۱٥۷۸ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۱۳مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ۱۱۸ صفحة ۸۰٤ )
إذا كان الثابت في الدعوى أن ... وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالإتفاق المؤرخ... و بالسعر المحدد به ، كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ، فإن هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة و الشراء من جانب ... هو بيع تام ملزم للطرفين ، تترتب عليه كل الآثار التى تترتب على البيع ، و لا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائى لمساحة المبيع . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر الإتفاق المؤرخ ... عقد بيع كامل الأركان ، و رتب على تنازل المشترى عن حقوقه في هذا العقد إلى الطاعنين ، و قبولهما الحلول فيه ، ثم قبول الشركة المطعون عليها إنتقال حقوق و إلتزامات المشترى الأول إليهما إعتبارهما مشترين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ٤۱۷ لسنة ۳٦ ق - جلسة ۲٥ / ٥ / ۱۹۷۲مكتب فنى ( سنة ۲۳ - قاعدة ۱٥۷ - صفحة ۱۰۱۰ )
الوعد بالبيع المتبادل من قبل الطرفين هو بيع تام ملزم للطرفين تترتب عليه كل الأثار التى تترتب على المبيع ولمحكمة الموضوع السلطه التقديريه في التعرف على طبيعة المحرر عما إذا كان عقد بيع بات أم أنه وعد بالبيع
تعليقات