فترة تمرين القاصر حرفه معينه فيكون تحت رقابة معلمه و لا ضرورة لوجود عقد صريح بالتمرين على الحرفة فالتمرين الفعلى يستخلص منه عقد ضمنى لقاضى الموضوع تقدريرها
إن أخذ الولد يتعلم حرفة ، انتقلت الرقابة عليه إلى من يشرف على تعليمه الحرفة مدة وجوده تحت إشرافه . ولا ضرورة لوجود عقد صريح بالتمرين على الحرفة ، فالتمرين الفعلى يستخلص منه عقد ضمنى ، وهذه مسألة واقع يترك تقديرها لقاضى الموضوع، ومتى فرغ الولد في يومه من المدرسة أو من تعلم الحرفة ، عادت الرقابة عليه إلى القائم على تربيته وكان هذا هو المسئول عنه . ونرى من ذلك أن الولد ما دام في مرحلة التربية يكون دائما تحت الرقابة ، وتنتقل الرقابة عليه من شخص( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام طبعه ٢٠٠٤ ص 848 )
تعليقات