لا مانع من اجتماع هذه المسئولية ومسئولي: المتبوع عن التابع ، فإذا عمل قاصر في خدمة شخص وارتكب خطأ أضر بالغير ، قام إلى جانب مسئوليته القائمة على خطأ ثابت مسئوليتان أخريان الخطأ في كل منهما مفترض : مسئولية والد القاصر وتقوم على خطأ مفترض افتراضاً يقبل إثبات العكس كما رأينا، ومسئولية المخدوم الذي يعمل القاصر في خدمته وتقوم في بعض الآراء على خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس كما سنرى. ويجوز للمضرور أن يرجع على كل من متولى الرقابة والمخدوم بكل التعويض ، ومن دفع منهما التعويض رجع بنصفه على الآخر وهذا كله دون إخلال برجوع كل منهما على القاصر بما دفعه للمضرور . . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الاول نظرية الالتزام طبعه ٢٠٠٤ ص 853 )
قد تجتمع مسؤوليتان من خطأ القاصر مسؤولية متولي الرقابه يسال عنها ابيه ومسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه يسال عنها المتبوع ويحق للمضرور الرجوع بالتعويض على ايهما
تعليقات